ولعلها ناظرة إلى أن الظن بالخلاف، لم يكن إلى حد لو يسأل عنه عن فعله، لما كان يقتدر على الجواب، بل كان بحيث يتذكر العنوان المفتتح به لو سئل عنه.
وعليه يحمل قولهم: لو دخل في فريضة، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة، أو بالعكس، صحت على ما افتتحت عليه (1) وإلا فإطلاقه ممنوع، لما أن الغفلة لو كانت إلى حد التحير ونسيان صورة العمل وعنوانه، تضر بالصحة، للاخلال بالشرط، على ما صرحوا به: من أن استدامة النية واجبة إلى آخر الصلاة، بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة (2) فراجع وتدبر.
فبالجملة: مقتضى القاعدة اشتراط النية استدامة.
هل تدل الروايات على كفاية بعض الأمور عن الاستدامة؟
ولكن الكلام هنا، في أن هذه المآثير، تدل على أن افتتاح العمل بعنوان يكفي، ولا تلزم الاستدامة.
أو تدل على أن القيام له كاف، وإن لم يعلم النية حين التكبيرة.
أو تدل على مقالة المشهور، وأن المراد من القيام للعمل هو الشروع فيه، أو القيام المتصل به الملازم نوعا للنية، وأن المفروض فيها هو العارف بأنه افتتح صلاته بعنوان الفريضة مثلا، ثم شك في أنها