المقام الثالث حول اعتبار نية الوجوب والتمام ومقابليهما هل يعتبر أمر زائد في الصلوات اليومية وسائر الصلوات الواجبة وغيرها على النية السابقة، من الأدائية والقضائية، والقصرية والاتمامية، والوجوبية والندبية، والنفسية والغيرية، كما في صلاة الأجير، والأولية والثانوية، كما في قضاء شهر رمضان مثلا، وقضاء صلوات الغداة، وغير ذلك، أم لا يعتبر كل هذه، أو يفصل؟
حكم نية الوجوب والندب فإن الوجوب والندب مما لا يعتبران قطعا، لأنهما من العناوين اللاحقة بها بعد تعلق الأمر، والرخصة في الترك وعدمها، وليسا من القيود المأخوذة فيها، وإن أمكن التقييد (1).