المشار إليها، والتي ذكرناها في كتاب القضاء (1)، يظهر أن قصد الأداء ليس لازما، ولا شرطا، فلو صلى في الوقت غافلا عن شرطية الوقت، أو جاهلا بها، فقد تمت صلاته، بخلاف القضاء فإنه من العناوين القصدية اللازم اعتباره مع تعلق الأمر به.
وقد كنا في سالف الزمن نؤيد عدم اعتباره أيضا، إلا أن الذي يظهر لي هنا خلافه، والتفصيل حول بعض الشبهات المذكورة يطلب من مواضعها (2)، فلاحظ وتدبر جيدا.
الاستدلال على وجوب قصد الأداء وجوابه وقد يتوهم لزوم قصد الأداء والقضاء (3)، لأنه يجب قصد المأمور به بجميع أجزائه وشرائطه ولو إجمالا، والأداء منتزع من إتيان الفعل في الوقت، ولو كان الوقت من القيود فيجب إدخاله في القصد.
وفيه: أنه كبرى وصغرى ممنوع:
أما أولا: فلما عرفت من أن من صلى في الوقت بجميع شرائطها وأجزائها، غافلا عن شرطية الوقت، صحت صلاته، وذلك لأن الشرائط والأجزاء، لا يعتبر لحاظها في القصد ولو إجمالا، بل هي معتبرة بوجودها الواقعي، فمن يصلي مدة العمر مع الستر، معتقدا عدم اشتراط الستر في