في الصلاة، بل هي تنعدم بوجودها، كذلك التكبيرة الثانية ليست في الصلاة، بل هي تنعدم بوجودها، فبها استفتح الصلاة ثانيا.
مع أن اتحاد الباطل والصحيح - مع اختلاف الجهة، واتحاد المخرج والمدخل - مما ليس بممنوع عند العقل.
المختار في التكبير لصلاة أخرى حال الاشتغال بالصلاة ولو كبر لصلاة أخرى في الصلاة التي بيده، فإن كانت الصلاة الثانية صحيحة في ذاتها، ولم تكن مشروطة بما كانت في يده - كالعصر بالنسبة إلى الظهر، والعشاء بالنسبة إلى المغرب - فهي أي الثانية، تصح فيما إذا أعرض عن الأولى فكبر لها، لما عرفت منا أن الاعراض عن الصلاة يضر بها (1)، ولا يمكن مع طول المدة والاشتغال بالأمر الآخر بعنوان آخر، إتمامها صحيحا.
وإن كبر لها غافلا عن حالها، فعلى القول ببطلان الأولى بها - لأنها من زيادة الركن - فربما يصح له إتمامها، ولا وجه لبطلان التكبيرة الثانية وإن كانت مبطلة كما عرفت.
وأما على القول بعدم بطلان الصلاة بزيادتها، أو مثل هذه الزيادة كما قيل (2)، فربما يتعين عليه إتمام الأولى.