واجبات الصلاة - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ١٣٣
غير ممنوع جدا، بعد اقتضاء عموم لا تعاد... (1) ذلك أيضا.
صور الشك في نية الصلاة فتحصل: أنه تارة: يتذكر حين الصلاة، وأخرى: يتذكر بعد الصلاة.
وعلى الأول تارة: يتذكر أنه افتتح الصلاة فريضة، ثم أتى ببعض منها نافلة، ولم يكن غافلا بالمرة، فإنها صحيحة على المعروف (2)، ويتم صلاته.
وأخرى: يتذكر ولا يكون كذلك، فهو أيضا يتم على ما استخرجناه من الرواية.
وثالثة: يكون شاكا في أن ما بيده صلاة، أو غير صلاة، ويعلم بشروعه في الصلاة، ولكن يحتمل تماميتها، وهذا عمل غير الصلاة، ويحتمل صلاتية هذا العمل أيضا، فإنه حينئذ يستأنف بلا شبهة، وإن كان احتمال كفايته لو أتمها فرضا، غير بعيد بحسب الثبوت، ولكنه لا يجتزئ به إثباتا، بل عليه الإعادة.
وعلى الثاني: ربما تتم صلاته مطلقا، لعموم القاعدة، ولافتتاحها بعنوانها المعتبر فيها.
ولو دل الدليل على اشتراط الاستدامة، فهو محكوم بعموم القاعدة، ولا يشترط في شمول القاعدة، تصوير إمكان الاخلال العمدي.

١ - الخصال: ٢٨٤ / ٣٥، وسائل الشيعة ٥: ٤٧١، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب ١، الحديث ١٤.
٢ - لاحظ العروة الوثقى ١: ٦٢٠، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة 18.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست