لو كان من قبيل التشهد والسجدة (1).
أو يقال: بصحتها وإن كانت من الأركان، لأن بطلان الركن لا يورث بطلان الصلاة، إلا إذا مضى محل تداركه.
أو يقال: بالتفصيل بين الأجزاء وبينما يأتي فيها، كالقرآن والذكر، لأن ذلك ليس من الزيادة المبطلة (2).
كله خال عن التحصيل، وغفلة عن وجه المسألة، كما لا يخفى.
الفرع الثاني: في اشتراط استدامة النية كما يجب قصد عنوان المأمور به بدوا، كذلك يجب كونه منويه في جميع الأفعال والأقوال إلى آخر الصلاة، بأن يكون شاغلا بها وإن كان غافلا عنها، والاجمال كاف، لعدم الاحتياج إلى الأزيد منه، كما مضى تقريره (3).
وكما يجب أن يأتي بها عبادة لله تعالى بدوا، كذلك يجب استدامته، والاستدامة الحكمية - على القول بلزوم الاخطار - كافية، لأنها باقية موضوعا في خزانة النفس.
وعلى القول المنصور غير كافية، لأن معنى الاستدامة حكما، هو الذهول الفعلي عما بيده من صورة العمل وعنوانه، وهو بلا شبهة مضر بها، لتقوم المأمور به بالعنوان المأخوذ في الدليل، على ما مضى بيانه (4).