بالاستقرار، فإنه يصح التمسك بها، لأنه لو كان الاستقرار ركنا، يوجب الإعادة، والخروج من الصلاة، والدخول فيها ثانيا، ولذلك ينفى بعموم القاعدة ركنيته، وهكذا لو كان قوله: من أن يوصف مبطلا تلزم الإعادة من قبله، مع أنها منفية بالقاعدة.
فتحصل: أن مقتضى الصناعة العملية لو شك في بطلان التكبيرة بتلك الإضافات، عدم وجوب الاستئناف.
هذا كله لو تذكر بعدها أو في الأثناء، وأما لو تذكر بعد الفراغ، فلا شبهة في المسألة.
وقد يخطر بالبال أن يقال: بأن تلك الإضافات ليست من الموانع والمبطلات، ولا من المشروطة عدمها، حتى تستقل بها القاعدة في جريانها، بل هي الجهات المورثة للاخلال بحصول الافتتاح الصحيح، ومع الشك في تقوم صحتها بها، فالمرجع هو عموم حديث الرفع (1).
اللهم إلا أن يقال: المرجع قاعدة الاحتياط، للزوم إتيان التكبيرة الافتتاحية قطعا، ومع الشك المذكور يشك في الامتثال، فتأمل.
فرع آخر: في حكم من يكبر غلطا لو كان يكبر غلطا، فهل عليه الإعادة، أم لا؟ فيه وجهان:
من أن الأدلة الملزمة للإعادة، قاصرة عن شمول الفرض.