الجهة الخامسة في الفروع المتعلقة بها الأول: في صحة التكبيرة الثانية أحيانا قد مضى أنه لو كبر للاحرام مثلا، ثم زاد ثانيا للافتتاح، أن الثانية تصح، ولا يحتاج إلى الثالثة (1)، وذلك لأن الاتيان بها بعنوانها الركني، لا يعقل إلا بالاعراض عن السابقة، أو الغفلة عن حاله، وعلى الأول يخرج من الصلاة بالاعراض القلبي.
ولو لم يكف ذلك، تكون الثانية مبطلة وصحيحة، ولا وجه لتوهم عدم إمكان تعقل الجمع بينهما، ضرورة أن الشئ الواحد لا يكون صحيحا وباطلا، ولكنه يمكن أن يكون مبطلا وصحيحا، وليست التكبيرة الثانية مخرجة حتى يتوهم امتناعها، للزوم اتحاد المخرج والمدخل، بل هي - كالقهقهة - مبطلة، فكما أن الصلاة بالقهقهة تبطل، مع أن القهقهة ليست