عدم ركنية الاستقرار وإن أوجب تركه بطلان الصلاة أحيانا وربما يمكن دعوى: أن الاضطراب الكثير، يخرج المصلي عن صورة الصلاة، واليسير منه غير مضر ولو عمدا، خصوصا في مثل السفينة ونحوها الذي يكون لجهة طبيعية. وأما لو تعمد إليه حال التكبيرة، فربما لا تصح منها، لأنه يعد لعبا بالصلاة.
وربما كان لأجل ذلك، وردت الروايات بجواز القعود في السفينة عند عدم استطاعة القيام (1)، مع أنه فرض غير صحيح، لما ترى من الاستطاعة على القيام، فيعلم منه أن القيام المشوب بالاضطراب مضر، لما أنه يلزم منه خروجه من صورة المصلي.
وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة.
فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك، فصل قائما، وإن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا (2).
وهي صريحة في أن الاستقرار من شرائط الصلاة، وأن الاضطراب مضر، وهو شرط وجوبي لا وجه للاحتياط فيه. وأما ركنيته فهي - على ما سمعت واضحة، فليتدبر.