وغيرها، وليس ذلك دليلا على عدم تقومها بها، بل ذلك لأجل عمومية دليل طرح الشك بعدا لوقت، وعدم اختصاصه بمفاد كان الناقصة.
وجه بطلان الصلاة المشكوكة العنوان نعم، في الوقت لو شك في أن ما صلاه كان ظهرا أو عصرا، أو لم ينو أصلا، لا يجوز له الاعتناء، لتلك الجهة، ولا أظن أن يلتزم أحد بجواز الاكتفاء عن المأمور به بتلك الصلاة، وليس ذلك إلا من جهة لزوم معلومية صورة العمل، فكما لو شك في أثناء الحركة أنها حركة صلاتية أو تفريح، لا معنى للتمسك بالقواعد الظاهرية، كذلك لو شك في الظهرية والعصرية، فإنهما صورة العمل اللازم وجودها، حتى تجري القواعد فيها.
والتزام بعض المعاصرين بصحة الصلاة المشكوك عنوانها، لو توجه في الأثناء (1)، ربما كان لأجل تخيله كفاية الاتمام بالعنوان المخصوص، كما هو مقتضى أخبار العدول، وقد شرحنا حال هذه المسألة بطولها في الفروع من العلم الاجمالي (2) في قيطرية الذي كان مقر أبي في السنة الماضية (3).