المقام العاشر في اختلاف الأعمال القربية من حيث لحوق أنحاء الضمائم في صحة الوضوء والخمس مثلا مع الرياء قد مضى: أن الموضوعات التي يتقرب بها العباد منه تعالى، مختلفات وعلى أنحاء (1):
فمنها: ما هي موضوعة لها، كالصلاة ونحوها، من غير الحاجة إلى الأمر والانبعاث منه، ومن غير كون الرياء مضرا بها، على ما مضى سبيلها (2).
ومنها: ما ليست موضوعة لها، بل الدليل الشرعي تكفل لاعتبار قصد القربة فيها، والاتيان بها بالدواعي الإلهية، كالطهارات الثلاث، والأخماس، والزكوات، والكفارات ونحوها.