نافلة الظهر، على أن يكون المضاف إليه داخلا في المأمور به، وتلك النافلة مستحبة، فلا ينبغي أن يتوهم أن النفل والندب واحد، فيلزم اعتباره، كما لا يخفى.
حكم نية القصر والاتمام وأما قصد القصر والاتمام، فالمعروف بينهم عدم اعتبارهما (1)، ولا يخل الاخلال بهما في الصحة وسقوط الأمر، فلو دخل قصرا، ثم بدا له الاتمام وبالعكس، كما في أماكن التخيير فهو مما لا بأس به، وهكذا فيما قصد الإقامة، ثم تبدل رأيه وبالعكس، وهكذا في السفينة ذاهبا وجائيا، وقد اخترنا أن قصدهما كالحجر جنب الانسان، وربما يضر، لاستلزام التشريع.
ومن ثمراته: أنه لو تخيل صلاة القصر ثلاث ركعات مثلا، والتمام خمس ركعات، وأتى اتفاقا بالاثنين والأربع، تصح صلاته، لأنه قصد المأمور به وهو الظهر، وأتى به، ولا يلزم العلم على نحو الاشتراط والوضع بمقدار الركعات، وإن كان اللازم الاطلاع على المأمور به، ولكنه مطلع تخيلا، فليس يضر ذلك بقصده وقربته.
وتوهم التفصيل بين صورتي التقييد والخطأ في التطبيق (2)، بعد مراجعة النية إلى الأمر الشخصي وقصد المطلوب الفعلي، في غير محله.