- كالقرآن والذكر - أقوى وأظهر مما لو اشتغل بأجزاء الصلاة بعنوانها، خلافا لما يظهر من السيد (1)، ضرورة أنه اشتغال بالصلاة، وليس من الزيادة فيها عرفا لو تمكن من قصد الجزئية، بل هو من قبيل الاخلال بالنية.
دليل وجداني على بطلان مقالة المتأخرين ومما يتوجه إليهم: أن حال النية الثانية وهي نية القطع مثلا، لو كانت بعد الاعراض عن النية الأولى - وهي نية الصلاة حال الصلاة - لكان يحرم عليه بعد ذلك المنافيات والقواطع، فلو اشتغل حال الاشتغال بالقرآن، ببعض المنافيات كالأكل والشرب، يكون آثما وعاصيا، مع أن وجدان كل ذي وجدان، يجد جوازها لنفسه معللا: بأنه خارج عن الصلاة، وأبطل عمله بالقطع، وأعرض عنه من غير كونه مراعى بمضي زمان طويل، أو اشتغال بالمضادات والأفعال الكثيرة، فلاحظ وتدبر جيدا.
تنبيه: في تصوير زيادة النية وحكمها المشهور عدم تصوير الزيادة في النية (2).
وهو إن كان يرجع إلى عدمها بالنسبة إلى مجموع العمل، فكذلك إلا على القول بالاخطار.