يأتي في محله (1).
ولا يجوز التكلم بعنوان التشريع، كما ربما ابتلي به الوسواسي.
وفي جوازه للصلوات الاحتياطية قولان، مبنيان على استقلالها، وتبعيتها وأنها جزء الصلاة الأصلية، ولذلك اختار الفقيه اليزدي جوازه (2)، واستشكل الآخرون (3).
وقد تقرر منا استقلالها أمرا وخطابا، لا ملاكا (4)، فيجوز التكلم بها والتعبير عنها ما دام لم يضر بالفورية العرفية، ولكن الأحوط تركه جدا.
ولا يجوز في مواقف العدول، فلو صلى العصر، فلا يجوز التكلم - العدول إلى الظهر - بنيتها، وهكذا في موضع الاقتحام، كما لا يخفى.
ثم إن الفقيه اليزدي قال: الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة، خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك، وإن كان الأقوى الصحة معه (5).
وظاهر عبارته يفيد: أن مرامه الاحتياط المطلق بالنسبة إلى الحكم التكليفي، والصحة بالنسبة إلى الحكم الوضعي، وهو خلاف مرامه في مسائل الأذان والإقامة، من اختيار كراهة التكلم في أثنائهما وبعدهما (6)، والأمر سهل.