العمل، إذا كان عالما بأن القهقهة ممنوعة في الصلاة ومبطلة لها.
وأما قصد قطعها، فإن كان ذلك من الأول، فهو أيضا يضر بشرط الطبيعة، وهي إتيانها عبادة لله تعالى، وليست صورة العبادة اختيارية على ما تقرر (1)، حتى يتوهم تمكنه منها وإن كان قاصدا لقطع صلاته في الأثناء.
ولو طرأ قصد القطع في الأثناء، ثم زال فورا، وعاد إلى النية الأولى، فلا تبعد الصحة.
وأما لو طرأ، وأتى بمقدار من الطبيعة، فاختار السيد البطلان (2).
ولكنه ربما يشكل إمكانه (3)، لأنه مع توجهه إلى قصد قطع النية الأولى، كيف يتمكن من قصد الاتيان بمقدار من الطبيعة وأجزائها بعنوان الجزئية، إلا هزلا وغلطا؟! فتلك الأجزاء المأتي بها بعنوان الجزئية، لا تضر زيادتها.
بطلان الصلاة مطلقا إلا بالعود الفوري أو الجهل بالمنافاة نعم، يمكن دعوى بطلان العمل في جميع الصور، لأنه إعراض عن صورة العمل، واشتغال بالعمل الآخر المقابل له، فكأنه ترك الصلاة، واشتغل بعمل آخر، وترك الصلاة في الأثناء، مضر بالنية المشروطة فيها بدوا واستدامة.