مختلفان بالاعتبار، ومقتضى ظاهر الأدلة أيضا، أن الصلاة لا بد وأن تكون عبادة لله تعالى، لا الأجزاء بالتفصيل الفاقدة لعنوان إجمالي، حتى يتوهم صحة بقية الأجزاء وإن بطل بعضها (1).
فعلى هذا، لا فرق بين صور المسألة من حيث الأجزاء، ومن حيث بقاء المحل وعدمه.
وتفصيل الكلام من جهة محتملات المسألة - وأن شرطية كونها عبادة، ترجع إلى اشتراط الأجزاء محضا، أو الطبيعة محضا، أو هما معا، أو اشتراط كون المصلي عابدا، كما قيل في بعض الشرائط (2)، وهكذا أنه شرط ركني قابل للتدارك، أو شرط على نحو القضية الحينية، أوليس ركنا - يطلب من المسألة التي أشرنا إليها.
مفاد أخبار الرياء باعتبار الاخلال بالاخلاص وأيضا: الذي يظهر من أخبار الرياء - على القول بشرطية الخلوص في صحة الصلاة - عدم الركنية، لحكومة قاعدة لا تعاد...
على إطلاق أدلته (3).
وتوهم حكومة أدلتها عليها (4)، في غير محله، لعدم دلالتها على نفي