والأوليين، وأما لو شك بين الثلاث والأربع، يتعين عليه البناء، وهكذا لو شك بين الاثنتين والثلاث، فيلزم البناء حينئذ على الأكثر.
وبعبارة أخرى: التخيير في الأماكن استمراري إلى هذه الحالة، فإنه عندئذ مشمول دليل البناء على الأكثر، فيكون أمر التخيير منقطعا.
الخدشة في التمسك بأخبار الشكوك لاثبات الاتمام وربما يحتمل اختصاص قوله (عليه السلام): إذا شككت فابن علي الأكثر بالصلاة التي تكون الوظيفة فيها معلومة (1)، بأن تكون رباعية، وليس مفاده تبيين الوظيفة.
وبعبارة أخرى: لا يعقل أن يكون الدليل متكفلا لوجود موضوعه وإيجاده، والبناء على الأكثر من الأحكام المترتبة على الموضوع، فلا بد وأن يثبت موضوعه من قبل شموله ولو قبليته بالرتبة، وفيما نحن فيه يتعين الثلاث بالعمل به، وهو مستحيل قطعا.
وبعبارة ثالثة: تجري قاعدة الشك في مورد كانت الوظيفة رباعية، ولا معنى لتعيينها الوظيفة رباعية، حتى تجري فيها.
هذا مع أن عموم تلك الرواية، يشكل العمل به، لخروج قاطبة الصلوات عنه، واختصاصها بالركعتين الأخيرتين من الرباعية. وجواز البناء على الأكثر في النافلة أحيانا، لا يكفي لرفع الشبهة، كما لا يخفى.
والذي يسهل الخطب: أن المختار في المسألة تعين القصر، وأن