فتحصل: أن مجرد لحاظ الشرع بعض الأمور حال تعلق الأمر، لا يستلزم وروده في المأمور به، بنحو يجب ذلك اللحاظ على المأمور، أو يجب ترتيب الأثر عليه.
مثلا: الشرع الآمر بالصلاة، واللاحظ أربع ركعات، ويكون كل ركعة بلون خاص - كما ترى في ركعاتها - لم يلزم قصد الركعات، من الأولية والثانوية، ولا تبطل الصلاة لو أتى بعنوان الثالثة، ثم تبين أنها الرابعة.
والسر كله: هو أن الركعات من الأمور الواقعية، لا تحتاج إلى القصد، كما مضى بيانه.
وجه آخر للزوم نية القصر والتمام وقد يمكن دعوى: أن الأمر ليس كما توهم، ضرورة أن صلاة الركعتين تختص بأحكام، وصلاة الأربع ركعات بخلافها (1)، فإن الشك في الأولى مبطل، وتجب الإعادة، وفي الثانية غير مبطل، ويجب العمل بالوظيفة المقررة، فكون ما بيده موضوع ذاك الدليل أو تلك الأدلة، لا يتميز إلا بالقصد المتعلق بالقصر والتمام، فلا بد من نيتهما قبل أن يشرع فيها.
ولا يجوز العدول في جميع الفروض طبق القاعدة، إلا مع الدليل، كما في صلاة الظهر والعصر، لأن العدول على خلاف الأصل، بعد تعنون الطبيعة بالعنوان الخاص. ومع فرض عدم تعنونها به، لا معنى للعدول، كما لا معنى للعدول من الركعة الثانية من النوافل إلى الأولى لو دخل بعنوان