صحة الصلاة إذا كانت مفتتحة على وجهها هذا، والانصاف يحكم بعد التدبر في أخبار المسألة - على ما مضى متونها - أن الاخلال بنية الصلاة - من قبيل الظهرية والعصرية والنافلة - لا يضر إذا كانت الصلاة مفتتحة على وجهها، فلو شرع في نافلة الفجر، وأتم فجرا، يحسب نافلة وبالعكس.
والمراد من الفريضة في تلك الروايات، هي الصلوات الواجبة، لا عنوان الفرض حتى يكون الواجب معنونا بعنوان الفريضة ومجرد المقابلة مع النافلة، لا يورث كونها من العناوين الذاتية، مع أن النافلة أيضا من العناوين العرضية، وما هو من العناوين الذاتية، هو عنوان النافلة المضافة إلى الفريضة، ك نافلة الفجر والمغرب والظهرين والعشاء وأمثالها.
ودعوى الاختصاص بمورد النصوص مشكلة، بعد اقتضاء عموم القاعدة صحة المأتي به، ولا سيما على المسلك: وهو جريانها في الأثناء أيضا، فلو أتم العصر بنية الظهر، أو أتى بأجزاء منها بعنوانه، ثم تذكر، فلا شئ عليه.
ولعل قوله (عليه السلام): إنما يحسب للعبد من القواعد المصححة لصورة الخطأ والاخلال بالنية عن غير عمد، فلو عدل عمدا في غير مورده، فقد أبطل صلاته. وهذا هو المعنى المساعد لمورد المتون، من فرض الشك أو