يرجع إلى حفظ حدود الله، وما هو المحرم المبطل المستفاد منها، هو ما كان الغير شريكا، بخلاف ما لو كان العمل بجوانبه له تعالى، وإدخال الغير للوصول إلى الغرض الآخر منه، والوظيفة الأخرى، فلاحظ وتدبر جيدا.
ولعمري، إنه بعد التأمل فيما ذكرناه، يظهر أن إطلاق كلامهم في إبطال مطلق الرياء، في غير محله، ولا أظن التزامهم ببطلان عمل الذي لو لم يعبد الله في المسجد، لا يعطيه أحد شيئا ليداوي به مرضه الواجب شرعا تداويه، أو لو قال له بعض أهل الخير والأمر بالمعروف: بأنه إن حضر الجماعة يعطه ما يعيش به لعدم تمكنه من الإعاشة - يكون عمله محرما، بل وعمل الجاعل والأمر بالمعروف أيضا محرما.
وتوهم: أن ذلك للعناوين العرضية الحاكمة على إطلاق أدلة الشروط والأجزاء، فاسد لشبهة أحيانا في صغراها، لأن تلك الأدلة لا ترخص الشرك، فالذي هو الأصح أن أدلته تقصر عن تحريم مثل ذلك، وأن مثلها ليس شركا كما لا يخفى.
الرابع: في حكم الجزء المقصود به عبادته تعالى وتعظيم الغير ثم إنه ظهر لك حال المسائل الكثيرة في المقام، وأن البطلان في الفروع السابقة، لا يستند إلى الزيادة العمدية، بل هو مستند إلى الاخلال بشرط الطبيعة، على الوجه الذي مضى سبيله (1)، فلو أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها - بمعنى أن يعبد بها الله وغيره -