الجهة الثانية في جزئيتها من الصلاة هل التكبيرة من أجزاء الصلاة، أو تكون من الواجبات الخارجة عنها؟ وربما تظهر الثمرة في مسألة جواز قطعها في أثنائها، فإنها لو كانت من الصلاة فبعد قوله: الله لا يجوز القطع، لأنه من قطع الصلاة، وهو محرم، وإن كانت خارجة عنها فيجوز، وهكذا بعد الفراغ من التكبيرة، فإنه يجوز القطع على الثاني، ولا يجوز على الأول.
والمسألة مفروغ عنها عند المتأخرين (1)، لاقتضاء الاعتبار والاغتراس والنصوص ذلك، وكونها من الواجبات الخارجة عنها، مما لا يناسبه الذوق، ولا الأدلة.
وتوهم دلالة بعض المآثير - مثل قوله (عليه السلام) على ما في رواية