غير الإلهية.
ومقتضى أدلة اختصاص الأجر بالتحرك بتحريكه، انحصاره به أيضا، بل بعضها صريح في ذلك (1). والمسألة ليست فقهية، فتكون محولة إلى محل آخر (2).
الثاني: في بطلان العمل بالرياء المحرم وقد يتوهم: أن الرياء المحرم يورث البطلان (3)، لأجل منافاته للعبودية، كالضمائم المحرمة حين الصلاة، على ما عرفت منا تقريره (4).
وفيه: أن مقتضى أخباره صحة الأعمال الريائية (5)، ومنها يعلم تناسبه مع العبودية واجتماعه معها.
هذا مع أن ما ذكرنا من الضمائم المحرمة المنافية لصدق العبادة هو فيما كانت كثيرة مجتمعة، دون الاشتغال بواحدة منها، وهذا مما لا بأس بالالتزام به مع الرياء أيضا، فإن الشاغل بجوارحه وحواسه وقلبه بالمعصية حال العبادة، ربما لا يعد عابد الله تعالى، وعمله عبادة ومقربا عرفا، وإن أمكن ذلك عقلا.