وقال الوالد المحقق: في إمكانه إشكال مع قصد امتثال أمرا لصلاة (1).
انتهى.
والتفصيل: هو أن قصد الصلاة واجب، لأنها المأمور بها، وتكون من الأمور القصدية، ولما كانت الصلاة نحو حقيقتها، عين وجود الأجزاء المتدرجة في الوجود، فلا بد أن توجد تدريجا، ولا يلزم القصد الآخر بعنوان قصد الأجزاء والجزئية، لأن الجزء الملحوظ جزء فإن في الطبيعة، ولا نفسية له حتى يخص بالنية المستقلة، فما اشتهر: من نية الجزئية، غلط قطعا.
نعم، ما يوجد في الخارج لا بد وأن يكون صلاة، فلو أتى بالقراءة بعنوان أداء النذور أو لأهل القبور، فهي لا تكفي، لأنها ليست صلاة.
فالاستقلال إن يرجع إلى عدم نية الصلاة، فهو يورث البطلان، وإن يجتمع معها فهو لا يضر ولا ينفع.
ولو أريد من الاستقلال الجمع بين الصلاة أداء والمنذورة، بأن ينوي بالقراءة الصلاة وأداء النذر، فهو لا يوجب الفساد، ضرورة جواز نذر الواجبات والعبادات المفروضة، ولزوم قصد الأمر النذري في السقوط، لأن المأمور به من العناوين القصدية، فإذا صح ذلك في الكل، فيصح في الجزء أيضا.
وقد يمكن دعوى: أن الصلاة ليست إلا عدة أقوال وأفعال متعاقبة، فلو