والأقوال، وأنه لا بد وأن يكون قاصدا بها عبادته أولا واستدامة، وهكذا في الأجزاء المستحبة، كالقنوت ونحوه، فإنه يبطل.
ولكن الكلام هنا، في أن الصلاة تبطل ببطلانه، أم لا؟ وعلى الثاني، فربما لا بحث في جواز تداركه بعد بقاء المحل.
وهكذا لو أخل بالشرط المذكور في بعض الأجزاء الواجبة القابلة للتدارك.
بل يمكن دعوى جريان النزاع في الأجزاء الركنية، لأن ذلك ليس من زيادة الركن، فإن الركن الذي أتى به قد بطل، وهو يتمكن من تداركه، وما هو يورث البطلان، هو زيادة الركن المخصوص بالركوع الثاني، وأما الاتيان بالركوع الباطل سهوا وتداركه، فهو غير معلوم إبطاله لها.
محتملات المسألة ووجوهها ونقدها فبالجملة: في المسألة احتمالات:
قال الفقيه اليزدي: الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء، وهذا أيضا باطل وإن كان محل التدارك باقيا (1).
واحتاط بعض السادة المعاصرين: بأن الأحوط فيه التدارك والإعادة (2).