والذي هو المناسب للمقام، مسألة جواز العدول من إحدى المرتبتين بالأصالة إلى الأخرى.
الجهة الأولى: في مشروعية العدول في الظهرين والعشاءين لا شبهة في جواز العدول إجمالا، حسب النصوص الكثيرة والفتاوى، فلو شرع في العصر قبل أن يأتي بالظهر، يعدل إلى الأولى ويتم ظهرا، ثم يأتي بالعصر، ولا شئ عليه، وهكذا في صلاة المغرب والعشاء.
وتدل عليه معتبرة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما في العصر، فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى.
قال: فليجعلها الأولى التي فاتته، ويستأنف العصر، وقد قضى القوم صلاتهم (1).
ومعتبرة زرارة المفصلة، وفيها: فإن كنت قد صليت العشاء الآخرة، ونسيت المغرب، فقم فصل المغرب، وإن كنت ذكرتها، وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين، أو قمت في الثالثة، فانوها المغرب، ثم سلم، ثم قم فصل العشاء الآخرة... (2).