ذنابة:
وفيها أمور:
الأول: في توقف الأجر على قصد الامتثال والاخلاص قد مر سابقا (1): أن الموضوعات مختلفة:
فمنها: ما يكون موضوعة للعبادة، وما كان كذلك تحصل القربة بها بأنفسها، بعد الاتيان بها عبادة له تعالى. ولنعم العبد يخلص عمله من الشوائب والكدورات، وانضمام المحرمات إليه.
ومنها: ما لا يكون بنفس ذاتها العرفية، عبادية عرفا واعتبارا، فالقرب بها لا يحصل بنفس الاتيان بالمتعلقات، وإن كانت أوامرها تسقط به، وعليه لا بد من نية الجهات المحسنة المقربة، حتى يستحق الثواب، بناء على عموم يدل على ثوابه تعالى على كل ما كان كذلك.
ومن تلك الجهات قصد امتثال أمره، والانبعاث نحو المطلوب التوصلي ببعثه وتحريكه. ولو راءى هنا فقد حبط عمله، ولا خير له فيه.
مضافا إلى شر الشرك والرياء، فإن الانبعاث والتحرك نحو مطلوبه بتحريكه وبعثه، وبالأمور الراجعة إليه تعالى الموجودة في نفسه، والكامنة في خزانة خياله، لا يجتمع معها إلا بالشركة، وإن كان أمره على التعليق كافيا لبعثه، وأنه تمام العلة عند فقد الجهة الأخرى