فلو صلى من غير لحاظ تلك الأمور، لا تقع صلاته إلا كما لو لم يقصد عنوان الصلاة رأسا، فتكون هذه الحركة المسماة ب الصلاة كالحركة المسماة ب اللعب والتفريح ولا يثاب عليها، بل ولا يعاقب بها، لأن المنهي في مورده هي الصلوات المأمور بها الآخرون، وهي الطبيعة النوعية، لا الجنسية.
أم في الشريعة بعض الصلوات معنون بعناوين مقومة، وفصول محصلة، وبعض منها تكون بطبيعتها الجنسية مورد الطلب والأمر، ولا يشترط فيها النية الزائدة على نية الصلاة وقصدها حين الامتثال؟
فيه وجهان واحتمالان.
وجه للاختصاص ببعض الصلوات وقد يظهر بدوا، أن المتعارف عدم اعتبار النية إلا في طائفة خاصة، فيكون اللازم إتيانها بوجهها للدليل، مثل صلاة الظهر والعصر والمغرب وأمثالها، وصلاة الكسوف والخسوف، وهكذا الرواتب، فإن نافلة الظهر أيضا تحتاج إلى النية، بخلاف أصل النافلة، فإنها لا تحتاج إلى الأمر الزائد على نية الطبيعة، وتكون مأمورا بها بالأمر الاستحبابي، ولعل هذا هو الذي يظهر من الأعلام - رضوان الله تعالى عليهم - (1).