أنه لم يكن عليه شئ من الصلوات القضائية لنفسه أو بالإجارة، فلا أظن أن يلتزم الفقيه بلزوم الإعادة.
تحكيم العقل في اعتبار القيود في بعض الصور نعم، العقل حاكم بذلك فيما لو اتحد الكثير في الصورة، فإنه مع وحدة المأمور به من جهة الصورة، لا يعقل تعدد الأمر المولوي بالنسبة إليه، فلا بد من وجود الخصوصية التي بها يمتاز أحدهما عن الآخر، ليحصل المقصود، وهو البعث مولويا مرتين إلى طبيعة واحدة، ويكون العقاب والثواب متعددين أيضا، فإنه مع حصول ذلك، يلغى كل شئ لوحظ فيها حين الأمر، من غير دخالته في المصلحة والملاك، بل تمام المقصود هو الصلاة في أول الوقت أربع ركعات، وفي آخره أربع ركعات.
والقيود ربما تأتي من العرف والعقلاء، فيما إذا تعدد الأمر والمأمور به بالأسباب المختلفة، مثلا لو كان زيد مدينا لعمرو، فإذا أراد أن يؤدي دينه لا يقصد إلا أداء الدين، وأما لو كانت داره مرهونة في حذاء الدين الآخر، فهو يقصد - زائدا على أداء الدين - أمرا آخر، حتى يفك الرهن أو يبقى بحاله، من غير أمر من الشرع في ذلك، وهكذا من يصلي لنفسه، لا يقصد الصلاة عن نفسه إلا فيما إذا كانت على عهدته صلاة الغير.
وما قد يتوهم من دخول تلك الامتيازات في المأمور به، وقوامه بها، ويتعلق الأمر حين الجعل بتلك الخصوصيات، وإلا لا معنى للزومها (1)،