بعنوان الظهر ثانيا بعنوان العصر (1).
قال الفقيه اليزدي: لو عدل بزعم تحقق موضع العدول، فبان الخلاف بعد الفراغ، أو في الأثناء، لا يبعد صحتها على النية الأولى، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر، ثم بان أنه صلاها، فإنها تصح عصرا (2).
وهذا خلاف ما اختاره في المسائل السابقة، حيث قال: يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة، بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة (3).
اللهم إلا أن يحمل كلامه على بعض الوجوه السابقة، أو على أنه يفصل بين الصلاة بلا نية، أوا لصلاة مع النية المخالفة، وفيه ما لا يخفى.
التفصيل بين ترك نية الظهرية ونية الصلاتية وربما يمكن أن يقال: بالتفصيل بين الاخلال بالنية التي تكون من قبيل العصرية والظهرية، والتي تكون من قبيل عنوان الطبيعة، وهي الصلاة، فلو تذكر بعد الفراغ أو في الأثناء، أنه افتتح صلاته عصرا وأتمها ظهرا، فلا شئ عليه، لقوله (عليه السلام): إنما يحسب للعبد... (4).
وأما لو تذكر أنه أتمها بعنوان غير الصلاة، بعد الشروع فيها عصرا، فهي باطلة، لعدم شمول عموم الحديث مثل ذلك، مع عدم شمول عموم قاعدة