علم بأنه صلى إحداهما، ولا يعلم أنها الظهر أو العصر، فإنه يجب عليه الاتيان بالظهرين بعنوانهما وإن لم يعلم الأمر، بل وإن يعلم الأمر الواحد، لأن الأمر وجوده وعدمه سيان، على ما تقرر منا في مقامه (1).
كلام حول العناوين المشيرة إلى المأمور به ثم إن فيما توهموه من العناوين المشيرة إلى المأمور به (2)، شبهة صغروية، لأن ما يشار به إليه، لا بد وأن يكون كليا منحصرا في الفرد، وهذا قلما يتفق لأحد تمكنه منه، بل لا يمكن، ضرورة أن نية ما وجب أولا لا تكفي، لأن الثاني واجب حين وجوب الأول، ونية المطلوب الفعلي أيضا غير كافية لمطلوبات كثيرة، وما هو غير المنجز أيضا فعلي، ونية المطلوب المنجز أيضا غير كافية، لما أن الصلوات القضائية أيضا منجزات فعلية، وهكذا فإنه وإن أمكن أحيانا بالقيود الكثيرة تعيين المتعلق، إلا أن ذلك غير ميسور لكل أحد، بل ربما تكون العناوين المشيرة مضرة بالمأمور به، كما لا يخفى.
فرع: في جواز التلفظ بالنية إلا في موارد العدول والاقتحام لا شبهة في جواز التكلم بالنية والتلفظ بها ولو أذن وأقام، لعدم الدليل على عدم مشروعيته، ولا دليل على بطلان الإقامة به، على إشكال