الصلوات، تمتاز بالعنوان الخاص عن الآخر، وإذا لم يقصد ذلك العنوان، لا يسقط الأمر المتعلق به.
نعم، ذلك العنوان تارة: يكون وجوديا، وأخرى: يكون عدميا، فليس في الشريعة صلاة بما هي هي مورد تعلق الأمر، ويكفي في تعلقه امتيازه ولو بالعنوان العدمي، وهو ما لا يكون كذا وكذا.
توهم عدم اعتبار الفصول المنوعة في مقام الامتثال وجوابه هذا، وقد يخطر بالبال أن يقال: بأن ما ذكرناه يتم على القول: بأن تلك العناوين مقومات، وتوجب اختصاص كل طبيعة بأمر يخصها، كما هو المعروف بين الأصحاب (رحمهم الله).
وأما على القول: بأنها أوصاف المأمور به وقيوده، فكما أن الصلاة مشروطة بالطهارة، مشروطة بقصد العشائية والمغربية، وهذا الشرط لا خصوصية له، حتى يلزم عدم جريان القواعد الشرعية لو شك في الاتيان بها بعنوانها، على تفصيل يأتي (1)، فلا يلزم الامتناع، ضرورة أن أقسام الصلاة حينئذ ليست متنوعات، حتى نحتاج إلى الفصول المنوعة، عدمية كانت في الاعتبار، أو وجودية، بل الصلاة كما تكون مائية تارة، وترابية أخرى، وبدونهما ثالثة، كذلك هي هكذا إذا قيست إلى سائر القيود والشرائط.
ولو شئت قلت: في مقام التقسيم، لا يعقل حصول القسمة بدون الجهة التي بها تحصل البينونة، ولكن في مقام الامتثال لا يلزم غير