الجهة الثالثة في أنها ركن أم لا هل أنها من الأركان، أو ليست منها؟
أو هي ركن في الجملة، بأن تكون الصلاة باطلة بالنقيصة، وصحيحة بالزيادة؟
أو أنها تبطل بزيادتها ونقيصتها، ولكنه لو أخل ببعض الجهات المرتبطة بها، لا تبطل الصلاة؟
مثلا: لو قال نسيانا: الله تعالى أكبر ثم تذكر بعد الصلاة ذلك، فإنه لا يعيد، لعدم بطلان التكبيرة به، ولا أقل من الشبهة في بطلانها به. بل ولو كبر غلطا جهلا، ثم تذكر لا يعيد، لعدم كونه ركنا إلا بنحو الأعم.
فيه وجوه وأقوال:
المشهور المعروف قديما وحديثا، ركنيتها على الاطلاق (1)، فلو تركها