الجهة الثالثة: في الفروع المتعلقة بمسألة العدول الأول: فيمن عدل بتخيل عدم الاتيان بالأولى ثم بان خلافه لو عدل بتخيل أنه لم يأت بالأولى فأتم، ثم تبين أنه أتى بها، فهل يقع عصرا، أو تكون باطلة وعليه العصر؟ فيه وجوه:
بطلانها، للاخلال بالنية (1).
والصحة (2)، لأنها على ما افتتحت ولا دليل على اشتراط الزائد عليه.
والتفصيل بينما لو كان تخيله بحيث إذا سئل لأجاب: بأنه يصلي العصر وبين الغفلة المحضة، فعلى الأول تصح، دون الثاني.
أو التفصيل بينما لو تذكر في الأثناء وبعدها، فعلى الثاني تكون باطلة، وعلى الأول يفصل بينما إذا لم يأت بشئ بعنوان الظهر، وما لو أتى به بعنوانه، فيبطل على الثاني، دون الأول (3).
وقد يفصل في هذه الصورة، بينما لو تذكر بعد الدخول في الركن، وقبله، فعلى الأول تبطل، دون الثاني، لأنه يتمكن من تدارك ما أتى به -