شبهة عدم جواز العدول من العشاء إلى المغرب وجوابها وقد يشكل جواز العدول من العشاء إلى المغرب، لرواية ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي الأولى، حتى صلى ركعتين من العصر.
قال: فليجعلها الأولى، وليستأنف العصر.
قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء، ثم ذكر.
قال: فليتم صلاته، ثم ليقض بعد المغرب.
قال قلت له: جعلت فداك، قلت حين نسي الظهر، ثم ذكر وهو في العصر: يجعلها الأولى ثم ليستأنف وقلت لهذا: يتم صلاته بعد المغرب؟!
فقال: ليس هذا مثل هذا، إن العصر ليس بعدها صلاة، والعشاء بعدها صلاة (1).
ويؤيد ذلك أن أكثر الروايات في المسألة، مشتملة على تجويز العدول من العصر إلى الظهر (2)، ولم أجد فيها ما يدل على العدول من العشاء إلى المغرب، إلا رواية زرارة (3).