ولا يعارض الأصل المذكور باستصحاب عدم قصد الأداء، لعدم الأثر الشرعي لعنوان الأداء مع أن المفروض أنه يدري عدم قصد الأداء، ويشك في أنه قصد القضاء أم لا.
وقد يشكل الأصل لأجل المثبتية، وحينئذ يلزم الاتيان بصلاة المغرب الأخرى مخيرا بين قصد المغرب، وبين قصد ما في ذمته من القضائي والأدائي، فإنه على الأول لا يسقط صلاته القضائية، دون الثاني كما لا يخفى.
وهكذا في الفرع السابق، فإنه لو تذكر - بعد الوقت - أنه صلى خارج الوقت، فإنه يجب قضاء ما فاته في الوقت، لاشتراط قصد القضاء، وليس القضاء من قبيل العناوين غير اللازمة كما عرفت، ولا من قبيل العناوين القهرية الوجود، بل هو من المعاني القصدية، ويعرض الطبيعة مع وجود الأمر التأسيسي الآخر، بنحو مر منا في بعض رسائلنا (1)، وتقرر في كتاب القضاء (2).
الاستدلال على عدم وجوب عنوان القضاء إن قلت: مقتضى الشبهة السابقة، اعتبار القضاء بعنوانه، ولزوم نيته فيما لو اشتغلت الذمة بالأداء والقضاء، ولا مقتضي لاعتباره على الاطلاق، حتى يلزم وجوب الإعادة في الفرع المشار إليه، لأن الجمع