مختار الأصحاب في المقام ولكن الأصحاب (قدس سرهم)، قالوا فيما لو كبر لصلاة ثانية: إن الأحوط إتمام الأولى، ثم الإعادة (1).
وقال جماعة منهم بصحة الأولى (2)، إما لأجل أن تكبيرة الاحرام ليست ركنا من جانب الزيادة، أو لأجل أن ما هو المبطل، منها زيادة، هو ما لو كانت للصلاة التي بيده، دون الأخرى، لعدم الدليل على الأزيد منه، أو لأجل أن تلك الزيادة ليست من زيادة الركن.
وقالوا: لو كبر بقصد الافتتاح، وأتى بها على الوجه الصحيح، ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت، واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع، وتصح بالوتر (3) انتهى.
وأنت خبير بما في فتاويهم من الشبهات، فتأمل جيدا.
الثاني: من الشرائط العربية وهذا من شرائط مطلق الذكر والدعاء في الصلوات، ولا يجوز