المقام الرابع حول بيان نية الأداء والقضاء فالمعروف بينهم عدم اعتبارهما شرعا (1)، ولأجل ذلك لو تخيل بقاء الوقت فأتى أداء، ثم تبين خروجه، تصح صلاته، وهكذا في الفروع المشابهة، وذلك لأن الأدلة قاصرة عن إثبات الشرطية، وليس الأداء بعنوانه مورد الأمر، والقضاء أمر ينتزع من وقوع الطبيعة خارج الوقت.
نعم، لو اشتغلت ذمته بالأدائية والقضائية، فالمشهور بينهم لزوم قصد الأداء والقضاء (2)، لعدم إمكان المأمور به إلا بالتمييز والقصد.