بالترتيب في بعض الطبيعة، لا يضر بعد إحرازه في بعضها الآخر، فلو دخل في الركوع الرابع فقد أخل به، ولا يتمكن من إحرازه.
وتوهم إهمال دليل الترتيب، ممنوع جدا كما سيأتي (1)، بل الروايات الآمرة بجعل الثانية أولى - بعد الفراغ منها (2) - تشهد على اعتبار الترتيب بهذا المقدار، وعدم عمل المشهور بها (3) معارض بعمل السيد (رحمه الله) بها (4)، مع أن إعراض المشهور غير معلوم، ومع الشك تكون الرواية غير موهونة.
وتفصيل المسألة من جهة كبرى اعتبار الترتيب، يطلب من مقامه (5).
وقد يخطر بالبال أن يقال: بأن مقتضى عموم لا تعاد... (6) عدم وجوب الإعادة لأجل شرط أو جزء غير الخمسة، فصلاة العشاء في مفروض المسألة صحيحة. وتوهم اختصاص جريانها ببعد الفراغ، كتوهم انصرافها عن شرط الترتيب، فلا تخلط.