الصلاة، تصح صلاته حسب القواعد الأولية، ولا يتخيل توهم اعتبار قصد تلك الأمور في حصول الامتثال والمأمور به.
وأما ثانيا: فالأداء غير الاتيان في الوقت، ولو كان شرطا فهو لا يكفي للزوم اعتباره فيها، بل حينئذ يحتاج إلى الأمر الآخر، وذلك مثل صلاة الظهر، فإنها إتيان الصلاة في الظهر، إلا أن لزوم ذلك فرضا، لا يستلزم لزوم قصد الظهرية.
فتحصل: أن الأدلة خالية عن اعتبار قصد الأداء، بخلاف قصد القضاء، مع احتياج المكلف إلى اعتباره عقلا.
إيجاب قصد الأداء عند اشتغال الذمة بالقضاء وبيان فساده وتوهم احتياجه إلى قصد الأدائية، في صورة اشتغال ذمته بالقضاء (1) فاسد، لأنه - مضافا إلى لزوم اعتباره مطلقا، لعدم الدليل على التفكيك، اللهم إلا أن يقال: باكتشاف العقل قيدا في المأمور به عند اشتراك الذمة - لا يلزم القصد، فلو صلى مع اعتقاد عدم وجوب القضاء، تصح صلاته إذا كانت جامعة الشرائط، بخلافه في العكس.
بل ومع التوجه تصح صلاته، لأنه إذا نوى المغرب فهو الأدائي، لأن المغرب القضائي ليس واجبا بعنوانه، بل الواجب قضاء الفائت، فلو اشتغل في وقت المغرب بصلاة، فإن كانت نيته صلاة المغرب فهي صحيحة، مسقطة لأمره الأدائي، من غير الحاجة إلى القصد الآخر.