وجهان لبطلان العمل الريائي وربما يمكن دعوى بطلان العبادة، لا لأجل كشف القيد فيها بهذه الأخبار، بل لأجل كشف العرف عدم الأمر بها، وهو كاف لعدم صحة الاجتزاء بها عن المأمور به الواقعي.
ولو استشكل أيضا: بأن ذلك غير ممكن، لأن النهي عن العمل الريائي المورث لحرمته، كاشف عن اشتراط المكلف به بعدمه، فإليك رواية أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يجاء بالعبد يوم القيامة قد صلى، فيقول: يا رب، قد صليت ابتغاء وجهك.
فيقال له: بل صليت ليقال: ما أحسن صلاة فلان!! اذهبوا به إلى النار.
ثم ذكر مثل ذلك في القتال وقراءة القرآن والصدقة (1).
فإنها تدل على أن العبادة تورث استحقاقه العقاب، فهي محرمة، وعليه تكون باطلة، وليس وجه لتوهم تأكد الصحة بالنهي هنا (2).
وأنت خبير: بأنها من الصدر إلى الذيل، دليل على صحة صلاته، ولكنه للجهة العرضية الملتحقة بها يعاقب، ولا دلالة لها على أن العقاب للصلاة الكذائية، بل هي على العكس أدل، فليتدبر جيدا.
فبالجملة: الناظر في المسألة غافلا عن مقالة المشهور، لا يخرج منها إلا ذاهبا إلى هذه المقالة. ولكن مخالفة الشهرة أيضا مشكلة.