ومنها: رواية علي بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشريك، فمن أشرك معي غيري في عمل لم أقبله، إلا ما كان لي خالصا (1) وغير ذلك مما هو المزبور في كتب الأخبار (2).
تقريب دلالة الطائفة الثانية وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة على الصحة، لا يحتاج إلى بيان، لعدم خفاء فيها، ضرورة أن الأعمال الواجبة، إذا عمل بها المكلف، يترتب عليها الأمران: الخلاص من العقاب، والفوز بالثواب، وإذا تركها يدخل النار، ولا يدرك المقام المخصوص بها.
وهنا بعض من الأعمال لا عقاب عليه، ولا ثواب:
أما الأول: فلأن الأمر الباعث نحوه سقط، لتمامية متعلقه.
وأما الثاني: فلأن استحقاق الأجر يتبع نحو الجعل، والذي هو المجعول له الثواب هي عبادة الله لله، والقيام بمطلوب الله له تعالى، ويكون الانبعاث إلى المتعلق لبعثه وأمره، حسب هذه المآثير.
فمن عبد الله تعالى وإن أتى بمحبوبه - لأنه لا يعبد غيره - إلا أنه في الحلقة الثانية يريد وجه الناس، والمدار على استحقاق الأجر هو الثاني، كما هو الأمر في الأمور العرفية، فإن القيام بمطلوب الغير،