الله تعالى.
والذي يظهر لي الآن: أن القيام ليس من الواجبات المستقلة كالركوع والقراءة، بل هو من واجبات الصلاة، كالتكبيرة والقراءة والركوع، ولذلك لو أخل به، وأهوى إلى الأرض ليأخذ منها شيئا، ثم رجع وأتى بالأجزاء حال القيام، صحت صلاته. اللهم إلا أن يقال: بأن ذلك لأجل إهمال دليله، فليتدبر.
فعد القيام من واجبات الصلاة، مع ترك الاستقرار في تعدادها، غير مبرهن، فإن الاستقرار لو كان من واجبات الأجزاء، فالقيام مثله، ومجرد إمكان التفكيك لا يكفي، والتفصيل يأتي في محله.
ومنها: الاستقرار وقد ذهب الفقيه اليزدي (رحمه الله) إلى ركنيته، وأن الاخلال به سهوا يورث الإعادة (1)، واستشكل الآخرون (2).
وغاية ما يمكن أن يقال لركنيته: تقومها به، أو دعوى وجوبه حينها، وعدم جريان قاعدة لا تعاد... بالنسبة إلى مثلها، وعليه تبطل للاخلال.
والوجه لعدم جريانها، أن القاعدة ناظرة إلى شرائط الصلاة وأجزائها، دون شرائط الأجزاء، والاستقرار من شرائط التكبيرة، دون الصلاة، وإذا كان