الاستدلال بلزوم تصور الصلاة على لزوم نية القصر والتمام وربما يشكل إلغاء العنوانين، لأجل الجهة الثالثة غير الجهتين السابقتين: وهي أن المعروف بينهم، لزوم تصور الصلاة ولو إجمالا (1)، وذلك يرجع إلى لزوم تصور الركعتين والركعات، لأنها ليست إلا هي، وقولهم مع ذلك: بعدم اعتبار القصر والاتمام مناف له.
وفيه: أن المقصود من اعتبار تصور الصلاة، ليس إلا ما مر منا في المقام الأول، وهو أن الصلاة ليست مطلق الحركة الخارجية، كالأكل والشرب، بل هي تنطبق عليها، وتكون بذاتها قاصرة من الانطباق على مطلق الحركة (2)، فعليه لا بد من التوجه إلى الصلاة بعنوانها، ولا يعتبر أزيد من ذلك، لأنها ليست الأجزاء على نعت التفصيل، بل هي عنوان ينحل إلى الأجزاء، على ما تقرر في محله (3).
الاستدلال بتنويع صلاة القصر والتمام على وجوب نيتهما إن قلت: المشهور بينهم أن المسافر والحاضر نوعان، وصلاة القصر والتمام نوعت، والذي يظهر لي من الجواهر (4) - على ما ببالي - وبعض