نعم، ربما يشكل لو كان من نيته امتثال الأمر المتعلق بالخمس ركعات ليس إلا، فقصد صلاة الظهر الخمس ركعات فإنه لا يسقط أمره.
وفيه: أن عنوان الخمس ركعات يضر فيما لو كان عنوان الأربع ركعات لازما في النية، وإلا فلا يضر كما لا يخفى.
ولو صح ما قيل، يلزم الاشكال في بعض الصور السابقة: مثلا لو قصد الأمر المتعلق بالتمام ليس إلا، ثم قبل أن يتجاوز حد القصر، خرجت السفينة من حد الترخص، فإنه حينئذ تبطل صلاته، ولا يصح تقصيرها، وهكذا فيما لو تردد بعد الإقامة في الأثناء.
فيعلم منه: أن قصد الركعتين والأربع ركعات، لا يضر ولا ينفع، بل المدار على قصد الظهرية، فإن شاء قصره بالتسليم، وإلا أتمه، وهو بالخيار في مواضع كثيرة، كما مرت الإشارة إليه.
إحالة المقام على معرفة حقيقة القصر والتمام وربما يخطر بالبال أن يقال: إن هذه المسألة من متفرعات المسألة الأخرى، وهي أن القصر والاتمام متباينان، ويكون السلام داخلا في صلاة القصر، وواجبا من واجبات الصلاة المعتبرة من الأجزاء الداخلة، أو القصر والتمام من الأقل والأكثر، والسلام من الواجبات الخارجة، وكأنه خاتم الصلاة، لو شاء يختمها على الركعتين، ولو شاء يختمها على الأربع ركعات.
فإن قلنا: بالأول، فلا بد من القصد والنية، لتباين الطبيعتين، ولا يعقل