حول ما ورد في تكبير رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولو فرغنا عن هذه الطائفة، ورواية أبي بصير، تبقى الطائفة الثانية الحاكية لصنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1) وهي لا تدل على ما في قلبه (صلى الله عليه وآله وسلم) بل هي تدل على عمله الخارجي، وأنه كبر سبع مرات، وأما أنه كبر للصلاة سبعا، أو لأمر آخر، فهو غير مدلول عليه.
بل رواية حفص (2) تدل على أنه كان يكبر ويعالج الحسين (عليه السلام) فيعلم منه أنها ليست للصلاة، وإلا يلزم ما لا يلتزم به كما لا يخفى. والوجه لتوهم دخوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الصلاة، هو كلمة الافتتاح وقد مضى (3) أنها لا دلالة لها على الدخول فيها، بعد كثرة استعمالها في الوضوء.
وقوله (عليه السلام) في رواية ابن شاذان: إنما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا (4) لا شهادة له على أنها منها، لأن أول الصلاة وإن كان داخلا فيها، إلا أن استعماله في مقدماتها، ليس من الاستعمال البعيد، بعد ظهور الطائفة الأولى في أنها تشتمل على تكبيرات معلومة ومعدودة فيها، فليراجعها.
فالانصاف: أن الأخبار الأخر، لا ظهور قوي لها في المعنى الآخر المخالف لمفاد الطائفة الأولى، ومقتضى الصناعة - وهو الأحوط - أنها