والأول وإن أمكن، إلا أنه لا حاجة إليه، ضرورة أن الواجب عليه، ليس صلاة المغرب مرة عن نفسه، ومرة عن أبيه، حتى يقال: بلزوم تلك النية لامتناع تعلق الأمرين التأسيسيين بالمعنى الواحد، وحيث يكون هناك أمران، فلا بد من كشف القيد في المتعلق، وإلا يلزم التداخل وسقوط الأمرين بصلاة المغرب مرة، بناء على إمكان الجعلين تأسيسا.
بل الواجب عليه صلاة المغرب شرعا، والقضاء عن المولى عليه شرعا. والاتيان بصلاة المغرب حينئذ يكون بحكم العقل، لأنه بدونه لا يسقط الأمر المذكور، فلو كان مشغولا بصلاة المغرب، فهي صلاته، وإن كان مشغولا بالقضاء أو العمل بالوفاء بالعقد، فهي صلاة الغير.
ولو شك فيما بيده، أنها الواجب الشرعي أو العقلي، فإن قلنا: بكفاية استصحاب عدم نية القضاء عن الغير مثلا، فهي صلاة نفسه، لأنه لا يجب عليه إلا صلاة المغرب، وإلا فعليه الاتيان بالمغرب الأخرى بقصد ما في الذمة، المردد بين الأمر العبادي والأمر التوصلي. ولقد تحرر منا في كتاب قضاء الولي ما ينفعك هنا، فراجع (1).
فرع: في كفاية القصد الاجمالي يكفي القصد الاجمالي، وذلك لأن الأمور القصدية تحصل به، والمدار على تعين الطبيعة بتلك الصورة المخصوصة والعنوان المحصل لها، ولا دليل على لزوم التفصيل أو ممنوعية الاجمال، بل