خلاف القاعدة، للاحتمال الذي مر منا (1)، ولا إطلاق للجملة السؤالية، حتى يتمسك بالقول بعدم التفصيل، لاثبات الاطلاق في المرام.
مع أن الجهة المسؤول عنها غير معلومة، لأنه لا يتم سؤاله بما ذكره، للزوم بيان أنه بعدما سها، فهل يتم نافلة، أو فريضة؟ إن كان المقصود في الأثناء، أو أنه بعدما سها وأتم، فهل يكتفي به أم لا؟
فعليه ربما كان المقصود هو السهو الآني العارض نوعا على المصلين، فتأمل جيدا.
التعرض لمفاد رواية ابن أبي يعفور ورواية ابن أبي يعفور المعتبرة (2)، تدل بصدرها على ممنوعية العدول، وهكذا بذيلها.
نعم، الجملة المتوسطة المتعرضة لحال الشك، تدل على أن الشك والنية المخالفة لا يضران بالنية الأولى.
وأما فرض ذهوله عن النية الأولى، فهو خلاف المفروض فيها، لأن الكلام مسوق لبيان المسألة على أنه يدري افتتاح الصلاة بعنوان الفريضة.
وهذه الرواية وسابقتها، ربما تدلان على أن المراد من القيام هو