ليست تدعو إلى الإرادة المقابلة لحركة المرتعش والساهي والغافل مثلا.
وهي أيضا ليست القربة، لاعتبارها في المتون الفقهية في جميع العقود والايقاعات.
بل هي الأمر الثاني الذي به يمتاز طائفة من الأفعال والأعمال عن طائفة أخرى، فهي القصد إلى الوجهة الخاصة المعتبرة المفيدة لذلك الفعل.
وأما إرادة الفعل بالحمل الشائع، فهي غير كافية للتفكيك بينه وبين الاسم المنطبق عليه عقلا، بل الصلاة من الأمور القصدية، ولا تتعلق بها الإرادة على نعت تعلقها بالحركة المسماة أكلا قهرا فيما إذا أراد الأكل، فالآكل يريد الأكل، لأنه ليس إلا الحركة الخاصة، بخلاف المصلي، فإنه يقصد الصلاة، ويريد أمرا ذهنيا منطبقا على الحركات في حال دون حال، فلا ينبغي قياس تلك الأفعال المنطبقة على الحركات الخاصة بالاسم والعنوان، بالأعمال الخاصة المنطبقة على بعض الحركات في حال دون حال.
عدم كون النية من الواجبات الشرعية فتحصل: أن المعتبر في الصلاة على نعت الجزئية والقيدية المقومة لها، قصدها، أي قصد العنوان المطلوب المتعلق به الغرض، وأما الإرادة، فهي ما تتعلق باخراج تلك الطبيعة عن حالة الاستواء - بالنسبة إلى الطرفين - إلى طرف الوجود، فليست هي شرطا في