واجبات الصلاة - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ١٢٠
الثالث: في أن الرياء في العبادة قد يكون حلالا ثم اعلم: أن الرياء المحرم أو المبطل، هو الذي لم يكن موجها بوجهة الله تعالى، فلو كان في إراءته عبادته للناس، حسنا ووجها إلهيا، فهي المحللة غير المبطلة، كما لو أراد بها أن يعلم الناس أنه يعبده، فهم - تبعا له - يعبدونه، لعظمة منه في قلوبهم، واعتقادهم به، وتكون عبادته برهانا لهم على وجوده تعالى، ولزوم الخضوع لديه.
فهو يعبد الله تعالى، لإراءة الناس، حتى يعلموا أنه يعبده تعالى، ولكن في ذلك وجهة إلهية مطلوبة، وهي أنهم يعتقدون به ويعبدونه. ولا أظن التزام القائلين باشتراط الخلوص، بطلان مثلها.
وبعبارة أخرى: لو كان الرياء في العبادة، للعمل بالوظيفة الأخرى الإلهية، فهو مضافا إلى أنه ليس محرما ليس مبطلا.
ودعوى التفصيل بين الوظائف المترتبة عليها، فما كان مثل المثال السابق فالأمر كما قيل، وأما لو راءى لرزق عياله الواجب عليه، أو للواجب الآخر المقارن له فلا، لظهور بعض الروايات في المنع عنه، وأنه إذا أخلص عمله لله تعالى، يسرح عنه فيما يرجوه ويريده (1).
غير مسموعة، لعدم دلالتها على الأزيد من الرجحان والمحبوبية، وإطلاق أخبارها منصرف عن مثل ما لو كان في ريائه وجه الله، فإن ذلك

١ - المحاسن: ٢٥٤ / ٢٨٠، الكافي ١: ٢١ / ٣٣، وسائل الشيعة ١: ٦١، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 8، الحديث 11.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست