للوصف، كما لا يخفى.
وتوهم جوازها بدوا بالترجمة ممنوع، للضرورة على خلافه، فإن مسألة تعليم الصلاة بالحمد والسورة والأذكار، كانت دارجة بين الأقوام والملل في جميع الأعصار والأمصار، وهذا يكشف عن مفروغية اعتبار العربية فيها بين المسلمين والمتشرعة.
وأما توهم عدم صحة ترجمة الفاتحة عند العجز عن التعلم ذاتا، أو عرضا، ولزوم الاتيان بغيرها احتياطا أو وجوبا، فينافيه الأذهان العرفية والعقلائية الحاكمة بأنها عينها، ولا فرق بينهما، وأنها سورها، ولأجله يحتاط بتكرار الصلاة تارة: بالترجمة، وأخرى: بدونها، لاحتمال كونها من زيادة الكلام الآدمي عمدا فيها.
وأما وجوب الاتيان بترجمة التكبيرة عند العجز الذاتي، أو العرضي، لضيق الوقت ونحوه، فهو لأجل ما ذكرناه آنفا. مع اقتضاء الأخبار في المسألة التكبير بدوا، والافتتاح والعربية والصيغة الخاصة ثانيا، فعند العجز يتعين الاتيان بأصل التكبير الأعم من كونه عربيا وعجميا.
فقوله (عليه السلام): لا صلاة بغير افتتاح (1) يورث وجوب الافتتاح بعنوانه، ولا دخل للغة فيه لو خلي وطبعه، وإذا تعين الوصف الخاص فهو لا يورث التقويم، كما في القراءة.